responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308

لم تجب الزكاة.

(مسألة 2): إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة- يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر- يضمّ بعضها إلى‌ بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، وما لم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى‌ يدرك ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل على‌ إشكال.

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة- مع الشجرة أو منفردة- إلى‌ ملكه قبل تعلّق الزكاة، فتجب عليه الزكاة على الأقوى‌ فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره.

(مسألة 3): المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى‌ أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً، ولايترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.

(مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي جواز الإخراج في هذا الحال إشكال، بل الأقوى‌ عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.

(مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست