(مسألة
13): يجوز للمعتكف أن يشترط- حين النيّة- الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛
حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم
الزوج من السفر، ولايختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّاً
فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع.
ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره؛ بأن يقول:
للَّهعليّ أن أعتكف؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا، فيجوز الرجوع،
ولايترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء.
ولايترك
الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور
قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
القول في
أحكام الاعتكاف
يحرم على
المعتكف امور:
منها: مباشرة
النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل
والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.
ومنها: البيع
والشراء، والأحوط ترك غيرهما- أيضاً- من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما،
ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى. ولابأس بالاشتغال بالامور
الدنيويّة من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط
الاجتناب. نعم لابأس بها مع الاضطرار، بل