(مسألة
8): لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون
قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث
الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.
(مسألة
9): من الضروريّات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا
كان له نحو تعلّق به؛ حتّى يُعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة، وكذا الحال في
تشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، ونحو ذلك؛ وإن لم يتعيّن عليه
شيء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الامور
الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك
الخروج أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة
والضرورة. ويجب أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً
إلّامع الضرورة، بل الأحوط أن لايمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا
حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.
(مسألة
10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال؛ إذا لم يمكن إيقاعه
فيه بلا لبث وتلويث، وقد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة
حرمة لبثه.
(مسألة
11): لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه، فلايبعد عدم بطلان اعتكافه.
وكذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو
ناسياً. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى
فلايبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلايترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
(مسألة
12): لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة