responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292

لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.

ومنها: الجدال على‌ أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلابأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى‌ خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.

(مسألة 2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل، وكذا اللّمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً- وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً- إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولايجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. وأمّا قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.

(مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة.

وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فالأقوى‌ عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست