responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289

(مسألة 1): لايشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى‌.

(مسألة 2): لايجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى‌ نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى‌ نفسه وبالعكس.

(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى‌ في الثالث الأوّل والثاني؛ أي السادس، وعلى الأحوط في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلايجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.

(مسألة 4): لابدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.

(مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه- حينئذٍ- يوماً على الأحوط.

(مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلايجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة- لخوف أو هدم ونحو ذلك- بطل، ولايجزيه إتمامه في جامع آخر.

(مسألة 7): سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهاني رحمه الله، فإنّ‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست