responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288

شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.

الرابع: أن لايكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلابأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى‌ زوال الحُمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى‌ غروب اليوم الثالث كفى‌، ولايشترط إدخال الليلة الاولى‌ ولا الرابعة وإن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة؛ بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى‌ زوال الرابع، تأمّل وإشكال.

الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محلّ إشكال، فلايترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة؛ بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلايجوز.

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى‌ أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على‌ إشكال، ولكن لا يُترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى‌ ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، ومع عدمه لايعتبر إذنهما وإن كان أحوط.

السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم. نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لايبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولايجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست