responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287

خاتمة في الاعتكاف‌

وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولايعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اخرى‌ خارجة عنه؛ وإن كان هو الأحوط. وهو مستحبّ بأصل الشرع، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه. والكلام في شروطه وأحكامه.

القول في شروطه‌

يشترط في صحّته امور:

الأوّل: العقل، فلايصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثاني: النيّة، ولايعتبر فيها- بعد التعيين- أزيد من القُربة والإخلاص.

ولايعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب أو الندب- كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب؛ وإن وجب فيه الثالث. والأولى‌ ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.

ووقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى‌ عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوطُ إدخالُ الليلة الاولى‌ أيضاً والنيّةُ من أوّلها.

الثالث: الصوم، فلايصحّ بدونه، ولايعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست