responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277

شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه؛ إذا كان له منشأ عقلائيّ يعتني به العقلاء، فلايصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار.

ولايكفي الضعف وإن كان مُفرِطاً، نعم لو كان ممّا لايتحمّل عادة جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، بل عدمها لايخلو من قوّة.

ومن شرائط الصحّة: أن لايكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلايصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى‌. نعم استثني ثلاثة مواضع: أحدها:

صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، وهو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى‌ ما مرّ- أن لايكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لايخلو من قُوّة.

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام والإيمان. ومن شرائط الوجوب- أيضاً- البلوغ، فلايجب على الصبيّ وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار. نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه.

والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، فالأحوط الأولى‌ نيّة الصوم وإتمامه.

(مسألة 4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على‌ صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلايجب عليه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست