responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه؛ على‌ حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا- حينئذٍ- جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة، والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال؛ وإن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى‌. وقد تقدّم في كتاب الصلاة: أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى‌ حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان؛ ولو كان للفرار من الصوم، لكن على‌ كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّافي حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان؛ وإن كان الأقوى‌ في النذر المعيّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.

(مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان- بل كلّ من يجوز له الإفطار- التملّي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه؛ وإن كان الأقوى‌ جوازه.

(مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، ومن به داء العطاش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست