responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276

القضاء والكفّارة؛ وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على‌ شكّه.

السابع: الإفطار تعويلًا على‌ من أخبر بدخول الليل ولم يدخل؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على‌ إخباره، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلّا فالأقوى‌ وجوب الكفّارة أيضاً.

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل؛ مع عدم وجود علّة في السماء. وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلايجب عليه القضاء.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق.

وكذا لو أدخله عبثاً. وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلايجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على‌ ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، وإن كان عدمه لمطلق الوضوء- بل لمطلق الطهارة- لايخلو من قُوّة.

القول في شرائط صحّة الصوم ووجوبه‌

(مسألة 1): شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام والإيمان والعقل والخُلوّ من الحيض والنفاس، فلايصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ؛ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال. وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أوحاصلًا في بعضه، وكذا السكران والمُغمى‌ عليه. والأحوط لمن أفاق من السُّكر- مع سبق نيّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، وإلّا فالقضاء. ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة وإن استوعب تمام النهار. وكذا لايصحّ من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم؛ لإيجابه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست