responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275

(مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق، ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة. والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.

(مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمرّ نومه إلى‌ طلوع الفجر، بل الأقوى‌ ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين؛ وإن كان الأحوط شديداً فيه وجوب الكفّارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يُعدّ من النومة الاولى‌؛ حتّى‌ يكون النوم الذي بعده النومة الثانية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع؛ مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى‌ عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

الرابع: إذا أتى‌ بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ إذا كان قادراً على المراعاة، بل أو عاجزاً على الأحوط. وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط؛ وإن كان الأقوى‌ عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لايخلو من قُوّة أيضاً. كما أنّه لو راعى‌ وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأمّا غيره من أقسام الصوم- حتّى الواجب المعيّن- فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛ حتّى‌ مع المراعاة وتيقُّن بقاء الليل.

الخامس: الأكل تعويلًا على‌ إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر.

(مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شي‌ء. وأمّا مع عدم التيقُّن بدخول الليل فلايجوز له الإفطار، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست