responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269

السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن، ولايلحق المضاف بالمطلق. نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته، ولابأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى‌ رمساً وإن كثر الماء، بل لابأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ، ولابغمس التمام على التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه، وغمس نصفه الآخر.

(مسألة 14): لو ألقى‌ نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه، وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّامع القطع بعدمه.

(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلًا، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه وصحّ غسله، وإن كان واجباً معيّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه وغسله على‌ تأمّل فيه، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، وأمّا فيه فيبطلان معاً، إلّاإذا تاب ونوى الغسل بالخروج، فإنّه صحيح حينئذٍ.

الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى‌ خلافه؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل. ولابأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول، إلّاأن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً. والأقوى‌ عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه. كما أنّ الأقوى‌ عدم لحوق الدخان به أيضاً. نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.

التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، ولابأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف. وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست