والاستنعاش ففيه
إشكال، فلايترك الاحتياط باجتنابه، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى،
بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به. نعم لابأس بتلقيح غيره للتداوي، كما لابأس بوصول
الدواء إلى جوفه من جرحه.
العاشر: تعمّد
القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد، والمدار صدق مسمّاه. ولو ابتلع
في الليل ما يجب عليه ردّه، ويكون القيء في النهار مقدّمة له، صحّ صومه لو ترك
القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به. نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه
بعنوانه، ففي الصحّة والبطلان تردّد، والصحّة أشبه.
(مسألة
16): لو خرج بالتجشُّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم، ثمّ نزل من غير اختيار،
لم يبطل صومه، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة. ولايجوز للصائم
التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء، أو ينحدر بعد الخروج
بلا اختيار، وإن لم يعلم به- بل احتمله- فلابأس به، بل لو ترتّب عليه- حينئذٍ-
الخروج والانحدار لم يبطل صومه. هذا إذا لم يكن من عادته ذلك، وإلّا ففيه إشكال،
ولا يُترك الاحتياط.
(مسألة
17): لايبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛ وإن كان بتذكّر ما
كان سبباً لاجتماعه، ولابابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم؛ من غير فرق
بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى. وأمّا الواصلة إلى فضاء
الفم فلايترك الاحتياط بترك ابتلاعها، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه، وكذا
البصاق. بل لو كانت في فمه حصاة، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق، ثمّ أعادها
وابتلعها، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة، أو
استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير
ذلك، بطل صومه. نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه- على وجه لايصدق
أنّه ابتلع ريقه مع غيره- لابأس به. ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء
المضمضة. وكذا لابأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً