responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268

والكفّارة كما يأتي، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شي‌ء عليه؛ لا القضاء ولا الكفّارة. لكن لاينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط- لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى‌ طلع الفجر- بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى‌ صحّته. ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى‌ طلع الفجر بطل صومه، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء.

ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور، وفيه تردّد، بل عدم وجوبها لايخلو من قوّة، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال، ولم يكن بانياً عليه ولا على‌ تركه، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان، أوجههما اللحوق بالثاني.

السادس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى‌ ورسوله والأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- على الأقوى‌، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على الأحوط؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم السلام فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا؟

فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه كذب، أو أخبر عنه كاذباً في الليل، ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق، فسد صومه. والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا، أو كان كذا.

والأقوى‌ عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار؛ بأن كان هازلًا أو لاغياً.

(مسألة 12): لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته.

(مسألة 13): لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار؛ إذا كان على‌ وجه الإخبار. نعم لا يُفسده إذا كان على‌ وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست