responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26

يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً.

(مسألة 16): الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح بذراعه، وإن كان الأقوى‌ جوازه بظاهرها- بل بالذراع- اختياراً.

(مسألة 17): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء- من حاجبه أو لحيته أو غيرهما- ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن- بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه- مسح بالماء الجديد، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم.

(مسألة 18): لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.

(مسألة 19): لايجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ- مثلًا- على‌ أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على‌ تمام ظهر القدم، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 20): يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة؛ من كونه بالكفّ، وبنداوة الوضوء، وغير ذلك.

القول في شرائط الوضوء

(مسألة 1): شرائط الوضوء امور:

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست