responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25

لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.

(مسألة 12): لايجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- مادام يصدق عليه غسل البشرة.

وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته.

وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى‌ كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.

(مسألة 13): لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز المسح على‌ ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم.

(مسألة 14): يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط، وإن كان الأقوى‌ جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى‌، والجواز بالذراع لايخلو من وجه، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.

(مسألة 15): يجب جفاف الممسوح على‌ وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح.

وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط- طولًا، وإن كان الأقوى‌ كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست