منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ
المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه. والأحوط اشتراط إباحة المكان- أيالفضاء الذي
يقع فيه الغسل والمسح- وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً،
أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان
مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لايخلو من قُوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل
ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها، لابالاغتراف منها. وعدم المانع من
استعمال الماء؛ من خوف[1] مرض، أو عطش
على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه
بطل.
(مسألة
2): المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به،
فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما
ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً.
(مسألة
3): لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فلو كان حالته
السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة
يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.
(مسألة
4): لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار
الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد
المضاف المعلوم بواحد.
(مسألة
5): المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن
التيمّم.