responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22

به في الفائدة المزبورة على الأقوى‌ طول المدّة وكثرة الحركة؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى‌، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى‌، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته.

(مسألة 1): لايلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.

(مسألة 2): إذا شكّ في الاستبراء، يبني على‌ عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته. نعم لو استبرأ وشكّ- بعد ذلك- أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنى‌ على الصحّة.

(مسألة 3): إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى‌ على‌ عدمه، كما إذا رأى‌ في ثوبه رطوبة مشتبهة- لايدري أنّها خرجت منه، أو وقعت عليه من الخارج- فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.

(مسألة 4): إذا علم أنّ الخارج منه مذي، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لايحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود، هل هو بتمامه مذيٌ، أو مركّب منه ومن البول؟

(مسألة 5): إذا بال وتوضّأ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فالأقوى‌ جواز الاكتفاء بالوضوء، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة، ولايجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست