responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21

ويعتبر فيما يمسح به الطهارة، فلايجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره، ويعتبر أن لايكون فيه رطوبة سارية، فلايجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.

(مسألة 2): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر- أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى‌- وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر.

(مسألة 3): إنّما يكتفى‌ بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على‌ وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لايكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى‌ إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى‌ كالدم يتعيّن الماء.

(مسألة 4): يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصاً في العظم والروث. بل حصول الطهارة مطلقاً- حتّى‌ في الحجر ونحوه- محلّ إشكال. نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.

(مسألة 5): لايجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

فصل في الاستبراء

وكيفيّته على الأحوط الأولى‌: أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكَر وإبهامه فوقه، ويمسح بقوّة إلى‌ رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأى‌ بعده رطوبة مشتبهة- لايدري أنّها بول أو غيره- يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها. وهذا هو فائدة الاستبراء. ويلحق‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست