responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23

فصل في الوضوء

والكلام في واجباته، وشرائطه، وموجباته، وغاياته، وأحكام الخلل:

القول في الواجبات‌

(مسألة 1): الواجب في الوضوء: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى‌ من متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لايجب غسله. نعم يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

(مسألة 2): يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولايجوز على الأحوط الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، ولكن نوى الغسل من الأعلى‌ برجوعه، جاز.

(مسألة 3): لايجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى‌ أطراف الأصابع، ويجب غسل شي‌ء من العضد للمقدّمة كالوجه، ولايجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.

(مسألة 4): لايجب غسل شي‌ء من البواطن، كالعين والأنف، وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لايجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست