responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

معذوراً عن الطهارة المائيّة، فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه- حتّى‌ مع رجاء زوال العذر- لايخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.

(مسألة 13): لايجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها، استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لاينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.

(مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌، كما يجوز الإتيان بها- أيضاً- بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

(مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولايجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 16): يجب على الوليّ- وهو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط.

والأقوى‌ عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره. نعم لايبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى‌؛ وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لايترك هذا الاحتياط. والظاهر وجوب قضاء ما أتى‌ به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً.

ولايجب على البنات، ولا على‌ غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على‌ سائر الأقارب حتّى الذكور، كالأب والأخ والعمّ والخال؛ وإن كان هو الأحوط في ذكورهم. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لايجب على‌ من دونه في السنّ من إخوته.

ولايعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل، كما أنّه لايعتبر كونه وارثاً، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما، ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست