responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية. ولايجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيانَ يُراعي تكليف نفسه- باجتهاد أو تقليد- في أحكام الشكّ والسهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت، كما أنّه يُراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء؛ إذا اختلف مقتضى‌ تقليده أو اجتهاده مع الميّت.

القول في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً، ويقصد النائب بفعله- أجيراً كان أو متبرّعاً- النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه، وتفرغ ذمّته، ويتقرّب به ويثاب عليه، ويعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه، ولايحصل له بذلك تقرّب، إلّاأن يقصد- في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه- الإحسانَ إليه للَّه‌تعالى‌، فيحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع لو كان قصده ذلك، وأمّا وصول الثواب إلى الأجير- كما يظهر من بعض الأخبار- فهو لمحض التفضّل، ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في نيّته ولو بالإجمال، كصاحب المال ونحوه.

(مسألة 1): يجب على‌ من عليه واجب- من الصلاة والصيام- الإيصاء باستئجاره، إلّامن له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئنّ بإتيانه. ويجب على الوصيّ- لو أوصى‌- إخراجها من الثلث، ومع إجازة الورثة من الأصل، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال- أوصى‌ بها أو لم يوصِ- إلّاإذا أوصى‌ بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. وإن أوصى‌ بأن يُقضى‌ عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة، لايجب على الوصيّ المباشرة أو الاستئجار

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست