responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213

بين الأربع. وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى‌ بصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى‌ بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى‌، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء. وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى‌ بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ماعدا الاولى‌، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.

(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى‌، لكن الأحوط التكرار حتّى‌ يغلب على‌ ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى‌ حصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لايعلم عددها.

(مسألة 11): لايجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر؛ لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

(مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى‌ زمان رفع العذر، إلّاإذا علم ببقائه إلى‌ آخر العمر، أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم لو كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست