responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212

(مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض- سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.

(مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع. وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، يحتاط في القضاء أيضاً.

(مسألة 6): لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالظاهر التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها.

(مسألة 7): يُستحبّ قضاء النوافل الرواتب، ويُكره أكيداً تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله، وأدنى‌ ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ، وإن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار.

(مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت، فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير، فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً- كالظهرين والعشاءين من يوم واحد- فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى‌. وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لايخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقاً- إلّاما كان الترتيب في أدائها معتبراً- لايخلو من قوّة.

(مسألة 9): لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست