responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196

(مسألة 3): لايجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ لايجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته. والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة.

ومنها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضاً لايخلو من وجه.

ولايرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على‌ طبق ظنّه، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى‌. ولو كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله فالأقوى‌ عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.

(مسألة 4): لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم، فإن اتّحد شكّهما عمل كلٌّ منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة- كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس- ينفرد المأموم، ويعمل كلٌّ عمل شكّه. وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك- كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الثلاث والأربع- ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال؛ لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ؛ حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث، والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم يُكتفى‌- في تحقّق الاحتياط في الأوّل- البناء على الثلاث والإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشكّ بعد السجدتين.

ومنها: الشكّ في ركعات النافلة؛ سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، والأوّل أفضل، وإن كان الأكثر مفسداً يبني على‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست