ومنها: الشكّ بعد
الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها؛ بشرط أن يكون أحد
طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس،
وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس، وفي الثنائيّة أنّه صلّى
اثنتين أو أزيد أو أقلّ، بنى على الصحيح في الكلّ، بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة
بين الثلاث والخمس، وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في
نظائرهما.
ومنها: شكُّ كثير
الشكّ؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه
وإن كان في محلّه، إلّاإذا كان مفسداً فيبني على عدمه. ولو كان كثير الشكّ في
شيء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به، فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل
الشكّ.
(مسألة
1): المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف، ولايبعد تحقّقه فيما إذا لم تخلُ
منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض؛ من خوف
أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة
2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لابنى على عدمها، ولو
شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها؛ لو كان الشكّ من جهة الامور
الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.