responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197

الأقلّ. وأمّا الشكّ في أفعال النافلة، فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، ولايعتني به بعد التجاوز، ولايجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسي، ولايجب سجود السهو فيها لموجباته.

(مسألة 5): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة- كصلاة ليلة الدفن والغفيلة- إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، قضاه متى‌ تذكّر في حالة اخرى‌ من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها

(مسألة 1): الظنّ في عدد الركعات مطلقاً- حتّى‌ فيما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة- كاليقين، فضلًا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشكّ. فلو شكّ أوّلًا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّاً فيه كان العمل على الأخير. وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى‌ شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى‌ على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود- مثلًا- انقلب شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوطُ فيما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، العملُ على الظنّ ثمّ الإعادة.

وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلايترك الاحتياط فيما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ- كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ- بإتيان مثل القراءة بنيّة القُربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك. ومع تجاوز محلّه أيضاً يُتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.

(مسألة 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ- كما قد يتّفق- ففيه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست