responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 194

(مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى‌ على‌ حالها، وتتعيّن الجلوسيّة التي هي إحدى‌ طرفي التخيير، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على‌ ما هما وظيفته. والأحوط الأولى‌ في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

(مسألة 12): لايجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على‌ طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها يجب عليه الاستئناف، وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.

(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته، ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع، ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.

(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر، وشكّ في الركعات، فلايبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج؛ من غير حاجة إلى‌ نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّة العدول وإعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو شكّ وهو جالس- بعد السجدتين- بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فالأقوى‌ وجوب المُضِيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع؛ مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد، فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست