responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161

يجتزي بها. وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاوليين.

(مسألة 20): الأحوط أن لايزيد على‌ ثلاثة تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق.

(مسألة 21): يستحبّ قراءة عَمَّ يتَساءلون‌ أو هل أتى‌ أو الغاشية أو القيامة وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبّح اسم‌ أو والشمس‌ في الظهر و إذا جاءَ نصرُ اللَّهِ‌ و ألهاكُمُ التَّكاثُر في العصر والمغرب. والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى‌ من العشاءين، و «الأعلى‌» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى‌، و «المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى‌ «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاولى‌ «الجمعة»، وفي الثانية «التوحيد». كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاولى‌ و «التوحيد» في الثانية.

(مسألة 22): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض، يجب تركهما حال الحركة، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى‌. ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

(مسألة 23): لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لابأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، وإلّا فلايعتني بشكّه.

القول في الركوع‌

(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد، وهو ركن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست