responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160

(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل‌ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ و كُفُواً أَحَدٌ- غير مضرّ، بل لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.

(مسألة 15): يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ و مَلِكِ يَو مِ الدِّينِ‌، ولايبعد أن يكون الأوّل أرجح، وكذا يجوز في‌ الصِّراط أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي‌ كُفُواً أَحَدٌ وجوه أربعة: بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولايبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 16): من لايقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولايستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.

(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة، ولايبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء، وصورته: «سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّهُ واللَّهُ أكبر». وتجب المحافظة على العربيّة. ويجزي مرّة واحدة، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثاً، والأولى‌ إضافة الاستغفار إليها. ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط.

ولايجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.

(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة- من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازاً- فالأقوى‌ عدم الاجتزاء بها، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة.

وكذا الحال لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى‌ أحدهما، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازاً فالأقوى‌ عدم الصحّة، وإلّا فالأقوى الصحّة.

(مسألة 19): لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الاوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست