responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162

تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى‌ ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلايكفي مسمّى الانحناء.

(مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى‌ بالممكّن منه، ولاينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه، والأحوط صلاة اخرى‌ بالإيماء قائماً. وإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيؤمي برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع، وفتحهما للرفع منه. ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الأحوط الزيادة على‌ ذلك بحيث يحاذي مسجده.

(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى‌ بقصد وضع شي‌ء على الأرض- مثلًا- لايكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء له.

(مسألة 4): من كان كالراكع- خِلقةً أو لعارض- إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد- لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه- وجب، وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام. وإن لم يتمكّن أصلًا، وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع. وإن لم يتمكّن منه- بأن لم يقدر على‌ زيادة الانحناء، أو كان انحناؤه بالغاً أقصى‌ مراتب الركوع؛ بحيث لو زاد خرج عن حدّه- نوى الركوع بانحنائه، ولا يُترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضاً، ومع عدم تمكّنه من الإيماء، يجعل غمض العينين ركوعاً وفتحهما رفعاً على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.

(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى‌ إلى‌ السجود، وتذكّر قبل وضع جبهته‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست