responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152

تلك الحال؛ لو لم يلتفت إلى‌ منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على‌ جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً، ويدري أنّه لم يأتِ بالظهر، ينويها ظهراً في غير الوقت المختصّ بالعصر، وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى‌. وأمّا في الوقت المختصّ به، فإن علم أنّه لم يأتِ بالعصر، رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت، وقضى الظهر بعده. وإن لم يُدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين. والأحوط- الذي لا يُترك- إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. وإن لم يدرِ إتيان الظهر فلايبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر. نعم لو رأى‌ نفسه في صلاة العصر، وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى‌ على‌ أنّه من أوّل الأمر نواها.

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‌ اخرى‌ في مواضع:

منها: في الصلاتين المرتّبتين- كالظهرين والعشاءين- إذا دخل في الثانية قبل الاولى‌ سهواً أو نسياناً، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول. بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ، أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء، فتذكّر ترك المغرب، فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل- أي‌التذكّر بعد الفراغ- بل في الفرض الثاني- أيضاً- لايخلو من قوّة؛ وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مترتّباً. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فشرع في قضائهما مقدِّماً للثانية على الاولى‌ فتذكّر. بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأمّلًا، بل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست