responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153

عدمه لايخلو من قوّة.

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:

أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة اخرى‌، وبلغ النصف أو تجاوز.

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة واقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.

(مسألة 13): لايجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتّى‌ فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها، قطعها وأتى‌ بالحاضرة، ولايجوز العدول عنها إليها. وكذا لايجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه، فبان في الأثناء إتيانه، لم يجز له العدول إلى العصر، وإذا عدل في موضع لايجوز العدول، لايبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى‌ بغير عنوانه بعنوانه.

(مسألة 14): لو دخل في ركعتين من صلاة الليل- مثلًا- بقصد الركعتين الثانيتين، فتبيّن أنّه لم يصلِّ الأوّلتين، صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً. وليس هذا من باب العدول ولايحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لايعتبر فيها القصد، بل المدار على‌ ما هو الواقع.

القول في تكبيرة الإحرام‌

وتسمّى‌ تكبيرة الافتتاح أيضاً، وصورتها «اللَّه أكبر»، ولايجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولا ترجمتها بغير العربية. وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست