responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151

بصفتي القضاء والأداء- كالظهر والعصر مثلًا- ولو على‌ نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلًا، ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لابدّ من تعيين ما يأتي به، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره، ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا، وتخيّل أنّ الوقت باقٍ، فنوى الأداء، فبان انقضاء الوقت، صحّت ووقعت قضاءً، كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج، صحّت ووقعت أداءً.

(مسألة 7): لايجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في صلاة الظهر- مثلًا- مع الترديد والبناء على‌ أنّه بعد التشهّد الأوّل: إمّا يسلّم على الركعتين، أو يلحق بهما الأخيرتين، صحّت. بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر. بل الأقوى‌ عدم التعيّن بالتعيين، ولايحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل القصد فيهما، فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لايبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ.

ولاينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.

(مسألة 8): لايجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.

(مسألة 9): لايجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال.

(مسألة 10): لو نوى‌ في أثناء الصلاة قطعها، أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى‌ منافاته للصلاة، فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى‌ ببعض الأجزاء، ثمّ عاد إلى النيّة الاولى‌ واكتفى‌ بما أتى‌ به. ولو عاد إلى الاولى‌ قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى‌ عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست