responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141

صلّى‌ قائماً يستر قُبُله بيده، وإن صلّى‌ جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 21): يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لايخلو من قوّة.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(مسألة 1): كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّاالمغصوب عيناً أو منفعة، وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير، كالمرهون، وحقّ الميّت إذا أوصى‌ بالثلث ولم يُخرج بعدُ، بل ما تعلّق به حقّ السبق؛ بأن سبق شخص إلى‌ مكان من المسجد أو غيره للصلاة- مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط. وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً؛ من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم- والحالة هذه- صحيحة، وكذا الناسي لها إلّاالغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.

(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا تجوز- أيضاً- في الأرض المشتركة إلّابإذن جميع الشركاء.

(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّي فيه مباحاً؛ وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.

(مسألة 4): لو اشترى‌ داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة، تبطل الصلاة فيها، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست