responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140

بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به- أي‌التغطّي به عند النوم- ولابزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لابأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولابأس بأن يرقّع الثوب به، ولا الكفّ به؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لايزيد على‌ مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.

(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي‌الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلابأس بالممتزج. والمدار على‌ صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط- من جهة صحّة الصلاة فيه- كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلايكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لايؤكل لحمه؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.

(مسألة 17): لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط، لكن لايضرّ لبسهما بالصلاة.

(مسألة 18): لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره- ومنه ما يُسمّى‌ بالشعري- لمن لايعرف حقيقته، وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 19): لابأس بلبس الصبيّ الحرير، فلايحرم على الوليّ إلباسه، ولايبعد صحّة صلاته فيه أيضاً.

(مسألة 20): لو لم يجد المصلّي ساتراً- حتّى الحشيش والورق- يصلّي عرياناً قائماً- على الأقوى‌- إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى‌ جالساً، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست