responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 142

المجتهد، وكذا لايجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت، المتعلَّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق، إلّامع رضا الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً.

(مسألة 5): المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على‌ إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحاً؛ بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال، وظواهر تكشف عن رضاه كشفاً اطمئنانيّاً لا يُعتنى‌ باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك.

(مسألة 6): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة، كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يُبنَ عليها الحيطان، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة، كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة، والجلوس والنوم فيها وغير ذلك، ولايجب التفحّص عن ملّاكها؛ من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها، يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلّافي الأراضي المتّسعة جدّاً، كالصحاري التي من مرافق القرى‌ وتوابعها العرفيّة ومراتع دوابّها ومواشيها، فإنّه لايبعد فيها الجواز حتّى‌ مع ظهور الكراهة والمنع.

(مسألة 7): المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط على‌ إشكال فيه، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها، فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى‌ فضاء غير مباح، وكالفرش المغصوب المطروح على‌ أرض غير مغصوبة.

(مسألة 8): الأقوى‌ صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست