responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122

الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى‌ تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.

وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولايمكن عصره- كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولايكفي نفوذ الرطوبة، وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً، ومع الشكّ في تحقّقه- بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به- يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ والجاري، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى‌ بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغُسالة، ففي مثل الثياب- ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر- لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفيما لاينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة- كالصابون والحبوب- ولايقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولايضرّ به بقاء نجاسة الباطن، ولايطهر الباطن تبعاً للظاهر.

وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره- ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ- غُسلت ثلاثاً؛ اولاهنّ بالتراب- أي التعفير به- والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولايقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لايخرجه عن اسم التراب. ولايترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللَّطع ونحوه والشرب بلا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست