responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 121

معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لا يُعفى‌ عمّا كان متّخذاً من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة. وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم، فالأقوى‌ جواز الصلاة معه.

الخامس: ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لايخلو من وجه. ولا يُتعدّى‌ من البول إلى‌ غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربّي، ولا من ذات الثوب الواحد إلى‌ ذات الثياب المتعدّدة؛ مع عدم الحاجة إلى‌ لبسهنّ جميعاً، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.

فصل في المطهّرات‌

وهي أحد عشر:

أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين، وبعد التعفير في الولوغ. وكذا في الكرّ والجاري، إلّاأنّ الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى‌ مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى‌ تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست