responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123

ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يُلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى‌، والاحتياط حسن.

(مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف- لضيق رأسه أو غير ذلك- فلايسقط التعفير بما يمكن؛ ولو بوضع خِرقة على‌ رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكاً عنيفاً تأمّل، ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة. ولايسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر. ولايترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر، وأمّا فيه فلا يُحتاج إليه.

(مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولايجب التعفير. نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ولشرب النبيذ، بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً كسائر النجاسات.

(مسألة 3): تطهير الأواني- الصغيرة والكبيرة، ضيّقة الرأس وواسعته- بالكثير والجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى‌ يستولي عليها الماء، ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى‌ يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثاً.

والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها، والإفراغ عقيب الإدارة على‌ جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها.

وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها، فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى‌ يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج- حينئذٍ- ماء الغُسالة المجتمع في وسطها- مثلًا- بنزح وغيره؛ من غير اعتبار الفوريّة المزبورة. والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا اريد عودها إليه. ولابأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست