responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120

بمقدار الخروج عنه. فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع، فلايجب مطلقاً، أو يكون ذلك حرجيّاً عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلايجب بمقدار التخلّص عنه، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج، وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج، لايخلو من قُوّة.

الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي ولم يكن من الدماء الثلاثة- الحيض والنفاس والاستحاضة- ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها؛ وإن كان العفو عمّا بعدها لايخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغلّي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، وهو سعة عقد السبّابة.

(مسألة 2): لو كان الدم متفرّقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على‌ فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكن الأقوى العفو عن شبه النَّضح مطلقاً. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لاينبغي تركه. وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.

(مسألة 3): لو شكّ في الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم؛ أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا، حكم بالعفو عنه حتّى‌ يُعلم أنّه منها، ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على‌ إشكال وإن لايخلو من وجه، ولو علم أنّه من غيرها، وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأقوى العفو عنه، إلّاإذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.

(مسألة 4): المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكن الدم الأقلّ إذا ازيل عينه يبقى‌ حكمه.

الثالث‌: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست