responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119

الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى‌ أصل، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان، يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على‌ قول ذي اليد.

(مسألة 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً. وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وإن كان الأقوى اعتباره. ولايبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً.

(مسألة 9): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاث، وفيما زادت على الأحوط، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس. والأحوط إجراء أحكام النجس على‌ ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب- في التطهير- مثل ذلك الإناء، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.

(مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو ادخل شي‌ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأحوط الاجتناب عنه، وإن كان الأقوى‌ عدم لزومه.

القول فيما يُعفى‌ عنه في الصلاة

(مسألة 1): ما يُعفى‌ عنه من النجاسات في الصلاة امور:

الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى‌ تبرأ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّاأن يكون حرجاً عليه، فلايجب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست