responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105

بعده إذا تمكّن.

(مسألة 8): يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يُكره- أيضاً- أن يكون من مهابطها.

القول في كيفيّة التيمّم‌

(مسألة 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى‌ طرف الأنف الأعلى‌ وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى‌- من الزند إلى‌ أطراف الأصابع- بباطن الكفّ اليُسرى‌، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى‌ بباطن الكفّ اليُمنى‌. وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه. ولايجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب، ولابظاهرهما، ولاببعض الباطن بحيث لايصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب.

ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف؛ أي‌الشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى‌ والأيسر باليُسرى‌، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على‌ عرض ظاهر الاخرى‌ والمسح إلى‌ رؤوس الأصابع.

(مسألة 2): لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقاً. وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست