responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

مكان الظاهر في الدوران بينهما لايخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما، ولاينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة، ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً.

ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف، ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذٍ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.

القول فيما يعتبر في التيمّم‌

(مسألة 1): يعتبر النيّة في التيمّم على‌ نحو ما مرّ في الوضوء؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه؛ من الوضوء أو الغسل، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله.

ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة؛ بمعنى‌ عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى‌ إلى‌ الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى‌ مثل الخاتم، والطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب، فيمسح عليه. نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف، ويُعدّ حائلًا عرفاً- لا مثل الشعرة والشعرتين- فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لايسقط به الميسور.

(مسألة 2): يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه، أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست