responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104

المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مرّ ما هو الأقوى‌.

(مسألة 5): المحبوس في مكان مغصوب، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به، فالأقوى‌ جوازه وإن لايخلو من إشكال. وأمّا التوضّؤ فيه، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لابأس به، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على‌ أرض المحبس. وأمّا بالماء الذي في المحبس، فإن كان مغصوباً لايجوز التوضّؤ به؛ ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.

(مسألة 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته؛ ممّا يكون على‌ ظاهره غبار الأرض ضارباً على‌ ذي الغبار، ولايكفي الضرب على‌ ما في باطنه الغبار- دون ظاهره- وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاولى‌، وإذا تيمّم بالوحل لايجب إزالته على الأصحّ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب. وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.

(مسألة 7): لايصحّ التيمّم بالثلج. فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً، يكون فاقد الطهورين، والأقوى‌ سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء. والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على‌ أعضاء الوضوء، والتيمّم به، وفعل الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست