responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 103

القول فيما يتيمّم به‌

(مسألة 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللّون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه شي‌ء باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لايندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.

(مسألة 2): لو شكّ في كون شي‌ء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق، وشكّ في استحالته إلى‌ غيره، يجوز التيمّم به. وإن لم يعلم حالته السابقة، فمع انحصار المرتبة السابقة به، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه.

(مسألة 3): الأحوط عدم جواز التيمّم بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين، اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.

(مسألة 4): لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، ولابالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلًا بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلابأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لايمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست