responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 681

(مسألة 3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

زمان الرمي‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «المشهور بين الأصحاب أنّ الرمي أيّام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب وإن كان كلّما قرب من الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» والمفيد والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم، فقال الشيخ في «الخلاف»: ولا يجوز الرمي أيّام التشريق إلّابعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها.

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته: ومطلق لك في رمي الجمار من أوّل النهار إلى الزوال، وقد روي من أوّل النهار إلى آخره، وقال ابنه في «المقنع»: وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل. ونحوه قال في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وزاد: وقد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره. والظاهر هو القول الأوّل. ويدلّ عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم وأبي بصير جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها»[1]... وغير ذلك من الأخبار.


[1]- وسائل الشيعة 14: 69، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 13، الحديث 4 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست