responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 682

ونقل عن الشيخ في «الخلاف»: أنّه احتجّ بإجماع الفرقة وطريق الاحتياط، وأنّ من رمى بعد الزوال كان فعله مجزياً إجماعاً وقبله ليس كذلك؛ لوجود الخلاف فيه. وبما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس».[1]

واجيب عنه بالمنع من الإجماع في موضع النزاع، بل قال في «المختلف»:

«إنّ الإجماع قد دلّ على خلاف قوله» وعن الاحتياط أنّه ليس بدليل شرعى؛ مع أنّه معارض بأصالة البراءة، وعن الرواية بالحمل على الاستحباب... ولا يجوز الرمي ليلًا إلّالذوي الأعذار كالخائف والمريض والرعاة والعبيد.

ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحّي ويفيض بالليل»،[2] وعن سماعة[3] في الموثّق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «رخّص للعبد والخائف‌ والراعي في الرمي ليلًا»».[4]

وفي «المدارك» بعد نقله الأخبار قال: «والظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة؛ لأنّه أولى من الترك أو التأخير، وربّما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه»،[5] واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 14: 68، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 12، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 14: 70، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 14: 71، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 14، الحديث 2 ..

[4]- الحدائق الناضرة 17: 306- 307 ..

[5]- مدارك الأحكام 8: 233 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست