responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 680

أن يرمي الثالثة مستدبراً القبلة وجاء في «المغني» يرميها مستقبلًا الكعبة.

فمجموع ما يرميه في الأيّام الثلاثة بمنى ثلاث وستّون حصاة إن بات بمنى ليلة الثالث عشر كلّ يوم إحدى وعشرون تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد فتمّ على السبعين، بعد أن نقل هذا صاحب «التذكرة» قال لا نعلم فيه خلافاً.

وقال صاحب «المغني»: ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافاً إلّامالكاً فقد خالف بموضوع رفع اليدين. وما ذكره صاحب «المغني» عين ما ذكره صاحب «التذكرة» أو قريب منه. وبهذا تبيّن أنّ لكلّ واحدة من الجمار الثلاث مكاناً خاصّاً بها من منى لا يجوز التعدّي عنه.[1]

و «المهذّب البارع»: القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثمّ الذبح ثمّ الحلق، أمّا الرمي فالواجب فيه النيّة والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمّى رمياً فلو تمّمها حركة غيره لم يجز، والمستحبّ الطهارة والدعاء ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعاً وأن يرمي خذفاً والدعاء مع كلّ حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة- والخذف قد جاء خذف الحصا في الحديث والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبّابة وهو من باب ضرب.

وفي «الصحاح» الخذف بالحصا الرمي بها بالأصبع وفي رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: «تحذفهنّ خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبّابة».[2] وفي «المصباح» خذفت الحصاة رميتها بطرفي الإبهام والسبابة.


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 274- 275 ..

[2]- وسائل الشيعة 14: 61، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب 7، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست