responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 63

(مسألة 24): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

عرفت- بالتمكّن من التصرّف ولا يجدي مجرّد الملكية، فالمحقّق للاستطاعة هو التمكّن من التصرّف.... ومن هنا يظهر أنّه لا فرق بين الحضور والغياب إذا لم يكن متمكّناً من التصرّف، فلو كان المال حاضراً وموجوداً في الصندوق الحديدي بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً وكذا لو مات مورّثه في بلده وانتقل المال إلى الوارث ولكن توقّف التصرّف فيه على إثبات نسبه وإثبات الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات وأنّ الاستطاعة لا تتحقّق بمجرّد الملكية وإنّما تتحقّق بالتمكّن من التصرّف».[1]

إذا كان مستطيعاً مع جهله بالاستطاعة

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلّم، وبين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال والابتلاء الموجبة للغفلة، فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه، فالأمر كما ذكره في المتن، وإن كانت غير مستندة إلى التقصير، فلا يجب عليه الحجّ واقعاً؛ لأنّ حديث الرفع‌[2] في حقّه رفع واقعي،


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 106- 107 ..

[2]- وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1 ..

نام کتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) نویسنده : أحمدي زنجاني، زين العابدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست